إلى الحاكم " ولا بأس به ، وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التي كانت
عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين " وفيه - كما عن
المختلف - أن بدن المرأة عورة " فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل ،
والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج
إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة .
وكيف كان فيجلد ( قائما ) لقول الباقر ( عليه السلام ) في
خبر زرارة ( 1 ) : " يضرب الرجل الحد قائما " ولأن الحد يقام على
الشهرة والقيام أبلغ فيها .
ويجلد ( أشد الضرب ) لما سمعته من قول الكاظم ( عليه
السلام ) ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) في خبر أخيه المروي عن قرب الإسناد
( 3 ) " ويجلد الزاني أشد الجلد " ونحوه المروي عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ( 4 ) وفي خبر سماعة ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود " وفي ما كتب الرضا ( عليه
السلام ) لمحمد بن سنان ( 6 ) " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد
الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة
له وعبر لغيره ، وهو أعظم الجنايات " .
( و ) لكن ( روى ) حريز ( 7 ) عن الباقر ( عليه السلام )
أنه يضرب ( متوسطا ) قال : " ويضرب بين الضربتين " وعن بعض العمل به ولم نتحققه ، والأول أشهر رواية وفتوى .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 3 - 4 - 8 - 6 - .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 3 - 4 - 8 - 6 - .
( 3 ) قرب الإسناد ص 111 ط حجر .
( 4 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 3 - 4 - 8 - 6 - .
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 3 - 4 - 8 - 6 - .
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 3 - 4 - 8 - 6 - .