لخبر زرارة ( 1 ) المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا
قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس " ومرفوع
عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه ( عليه السلام ) أيضا ( 2 )
المنجبر بما سمعت مع أنه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره " إذا أقر
الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت البينة كان
أول من ترجمه البينة ثم الإمام ثم الناس " .
( و ) منه مضافا إلى فعل علي ( عليه السلام ) في رجم شراحة
الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالاقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره
من أنه ( لو كان مقرا بدأ الإمام ) بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ،
وفي الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء
الإمام في جملة من النصوص على ذلك ، فما وقع من بعض من الميل إلى
الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره ، ولاطلاق بدأة الإمام
الذي عرفت أيضا تقييده ، ولاستفاضة النصوص - ( 3 ) بقصة ماعز الذي
لم يحضره النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضلا عن بدأته مع أن زناه كان
بالاقرار - التي لم تتضمن عدم حضوره ، بل أقصاها عدم حكاية حضوره
مع احتمال كونه لمانع ، وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية ،
هامش
( 1 ) لم أجد خبرا لزرارة بهذا اللفظ ، والظاهر أنه ( قده ) اقتبسه من كشف
اللثام ، وهو سهو والصحيح "
مرسل صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما
في المسالك ، وقد رواه في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2
( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2
وذكره في الفقيه ج 4 ص 26 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 وسنن البيهقي
ج 8 ص 214 و 219 و 221 .