العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ،
نصف الحد " وقد ورد ( 1 ) " أن الله تعالى شأنه أبي أن يجمع عليه
الرق وحد الحر " إلى غير ذلك .
* ( و ) * لا خلاف بيننا أيضا في أنه * ( لا جز على أحدهما
ولا تغريب ) * وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة
أو نصفها قولان له أيضا ، ولا ريب في بطلانه .
ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية
فيحد من انعتق نصفه حمسة وسبعين ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في
خبر محمد بن قيس ( 2 ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة
زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد
حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب
الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة
ونصف " وفي حسني الحلبي ( 3 ) وابن مسلم ( 4 ) عن الصادقين ( عليهما
السلام ) " جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه " بمعنى ضربه من الجلد
الكامل ، لكن في خبر سليمان بن خالد ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله
تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف
قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو
عبد يضرب حد العبد " ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به
اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 .