تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد " وقد ورد ( 1 ) " أن الله تعالى شأنه أبي أن يجمع عليه الرق وحد الحر " إلى غير ذلك . * ( و ) * لا خلاف بيننا أيضا في أنه * ( لا جز على أحدهما ولا تغريب ) * وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا ، ولا ريب في بطلانه .
ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه حمسة وسبعين ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن قيس ( 2 ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف " وفي حسني الحلبي ( 3 ) وابن مسلم ( 4 ) عن الصادقين ( عليهما السلام ) " جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه " بمعنى ضربه من الجلد الكامل ، لكن في خبر سليمان بن خالد ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد " ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 - 1 - 2 - 6 .