تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أداء القيمة وإلا بطل العتق . وعلى كل حال فهو دال على المطلوب .
* ( ولو تكرر من الحر ) * غير المحصن ولو امرأة * ( الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) * عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم لصحيح يونس ( 1 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة " بل عن السرائر الاجماع عليه أيضا . ( وقيل ) * والقائل المشهور : يقتل * ( في الرابعة ) * بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه هنا ، لموثق أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة " وخبر محمد بن سنان ( 3 ) المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت " في ما كتب له وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما " إلى آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف من الحر . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( - هو أولى ) * لما فيه من الاحتياط في أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الاجماع يجب تخصيصه بما سمعت من الخبر ومعقد الاجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : " ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل ، ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 .