أداء القيمة وإلا بطل العتق . وعلى كل حال فهو دال على المطلوب .
* ( ولو تكرر من الحر ) * غير المحصن ولو امرأة * ( الزناء فأقيم
عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) * عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم
لصحيح يونس ( 1 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) " إن أصحاب الكبائر
يقتلون في الثالثة " بل عن السرائر الاجماع عليه أيضا .
( وقيل ) * والقائل المشهور : يقتل * ( في الرابعة ) * بل عن
الإنتصار والغنية الاجماع عليه هنا ، لموثق أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة " وخبر
محمد بن سنان ( 3 ) المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت " في ما
كتب له وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما "
إلى آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف
من الحر .
* ( و ) * على كل حال ف * ( - هو أولى ) * لما فيه من الاحتياط
في أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الاجماع يجب تخصيصه
بما سمعت من الخبر ومعقد الاجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف
من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي
عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك وإن كان ما حضرني من
كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع الذي يجب
فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : " ومن
هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى
رابعة كان عليه القتل ، ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب - حد الزناء - الحديث - 3 - 1 - 4 .