تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه " وفي المرسل ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) " أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " وتعليله عام إن لم تكن شراحة شابة وإلا كان نصا . وعلى كل حال فيه إيماء إلى أن ذلك مقتضى عموم كل من الجلد والرجم بعد قصور الخبرين المزبورين سندا عن التخصيص ، بل في المسالك لا تدل على حكم الشاب إذا كان محصنا بل وعملا ، فإنه لم يحك إلا عن الشيخ في كتابي الحديث وبني زهرة وحمزة وسعيد ، على أن الأول منهم مع كون ذلك منه في كتابي الأخبار اللذين لم يعدا للفتوى قد رجع عنه في المحكي عن تبيانه . ومن هنا قال المصنف : * ( وهو ) * أي الثاني * ( أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده . وفاقا للمحكي عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين ، بل ادعى عليه الشهرة غير واحد ، بل عن الإنتصار أنه من منفردات الإمامية ، ويقرب منه ما عن الخلاف أيضا ، والله العالم .
* ( ولو زنى البالغ ) * العاقل * ( المحصن بغير البالغة ) * تسع سنين . * ( أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ) * عند الشيخ في المحكي من نهايته ويحيى بن سعيد في المحكى عن جامعه ، بل في الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني وإن كنا لم نتحققها للأصل ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ، ولذا لا يحد قاذفهما ، ولنقص اللذة في الصغيرة وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما تسمع . إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة صدق زنى المحصن بذلك خصوصا
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 220 .