الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال
رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد
ونفي سنة من مصره " ونحوها رواية عبد الله بن سنان ( 1 ) مضافا إلى
إطلاق خبر أبي بصير ( 2 ) المنزل على ذلك " الرجم حد الله الأكبر ،
والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد " بل في
خبر أبي العباس ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " رجم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد ذكروا أن عليا ( عليه السلام )
رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال :
ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : رجم وضرب في ذنب واحد " .
* ( و ) * الرواية * ( الأخرى يجمع له بين الحدين ) * وهي صحيحة
محمد بن مسلم ( 4 ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ، ونحوه في صحيح
زرارة ( 5 ) وفي خبر آخر ( 6 ) له أيضا " والمحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن
يجلد مائة ولا ينفى " وفي آخر له أيضا ( 7 ) قضى ( عليه السلام ) في امرأة زنت
فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكان
أول من رجمها " وصحيح الفضيل ( 8 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا
كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي
أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل - في الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 11 وذكره في الفقيه
ج 4 ص 27 والتهذيب ج 10 ص 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء الحديث - 1 - 5 - 8 - 14 - 7 - 13 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .