* ( و ) * كيف كان ف * ( هل يقتصر على قتله بالسيف ) * في
المواضع المزبورة ؟ * ( قيل ) * والقائل المشهور : * ( نعم وقيل ) *
والقائل ابن إدريس : * ( بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم
يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين ) * قال : " فيحصل الامتثال
في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل المعنى الذي هو القتل
لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل
الأمر بالرجم وإن كان غير محصن ، فيجب عليه الحد ، لأنه زان ثم
القتل بغير الرجم ، قال : وليس في إطلاق أصحابنا يجب عليه القتل على
كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه " إلى آخره .
* ( و ) * لا ريب في أن * ( الأول أظهر ) * من النصوص التي
سمعتها ، بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإن قال في كشف
اللثام : " يؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) في ما مر من خبر
أبي بصير ( 1 ) : " إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم
ذنبا " ولعله لأنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما ، ومعلوم أن الرجم
لا يجب على كل زان ، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد
سويناه ببعض الزناة بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه
بالسيف ، فإن الجلد وجب عليه بقوله ( عليه السلام ) : " حد حد
الزاني " والقتل بقوله ( عليه السلام ) : " أعظم ذنبا " وأيضا فإنه قد يكون
محصنا وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون
أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة ، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا ،
فلا تتحقق الأعظمية " .
إلا أن ذلك كله كما ترى ، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء - الحديث 8 .