تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( هل يقتصر على قتله بالسيف ) * في المواضع المزبورة ؟ * ( قيل ) * والقائل المشهور : * ( نعم وقيل ) * والقائل ابن إدريس : * ( بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين ) * قال : " فيحصل الامتثال في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان غير محصن ، فيجب عليه الحد ، لأنه زان ثم القتل بغير الرجم ، قال : وليس في إطلاق أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه " إلى آخره . * ( و ) * لا ريب في أن * ( الأول أظهر ) * من النصوص التي سمعتها ، بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإن قال في كشف اللثام : " يؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) في ما مر من خبر أبي بصير ( 1 ) : " إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا " ولعله لأنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما ، ومعلوم أن الرجم لا يجب على كل زان ، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد سويناه ببعض الزناة بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف ، فإن الجلد وجب عليه بقوله ( عليه السلام ) : " حد حد الزاني " والقتل بقوله ( عليه السلام ) : " أعظم ذنبا " وأيضا فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالأجنبية المطاوعة ، لأنه يجمع عليه بينهما إجماعا ، فلا تتحقق الأعظمية " . إلا أن ذلك كله كما ترى ، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء - الحديث 8 .