المزبور أو العموم فهو مقيد أو مخصص بما ذكرناه أو محمول على
شهادتهن منفردات .
وحينئذ ( فلا يكفي ) في الرجم ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة
وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد
وإن كثرن بل ( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في
ذلك إلا ما يحكى عن الخلاف من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ، ولا ريب
في شذوذه ، لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة كما مر الكلام في ذلك كله وغيره
في كتاب الشهادات .
نعم قيل والقائل الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل
( و ) الشهيدان بل عن بعض أنه المشهور : ( تقبل شهادة الرجلين
وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا الرجم ) للموثق كالصحيح ( 1 )
" قال في رجل فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه
الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ،
ولكن يضرب حد الزاني " المؤيد بعموم قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) :
" تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " المنجبر بالشهرة المزبورة .
خلافا للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف
وغيره ، فلا يجوز للصحيح ( 3 ) " تجوز شهادتهن في حد الزناء إذا كان
ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزناء
والرجم " المؤيد بعموم ما دل ( 4 ) على عدم قبول شهادتهن في الحد ،
إلا أنه وإن كان صحيحا غير واضح الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزناء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 .