تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المزبور أو العموم فهو مقيد أو مخصص بما ذكرناه أو محمول على شهادتهن منفردات .
وحينئذ ( فلا يكفي ) في الرجم ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد وإن كثرن بل ( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكى عن الخلاف من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ، ولا ريب في شذوذه ، لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة كما مر الكلام في ذلك كله وغيره في كتاب الشهادات . نعم قيل والقائل الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل ( و ) الشهيدان بل عن بعض أنه المشهور : ( تقبل شهادة الرجلين وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا الرجم ) للموثق كالصحيح ( 1 ) " قال في رجل فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني " المؤيد بعموم قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " المنجبر بالشهرة المزبورة . خلافا للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف وغيره ، فلا يجوز للصحيح ( 3 ) " تجوز شهادتهن في حد الزناء إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزناء والرجم " المؤيد بعموم ما دل ( 4 ) على عدم قبول شهادتهن في الحد ، إلا أنه وإن كان صحيحا غير واضح الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزناء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 21 - 7 - 29 .