تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث " فيحمل نصوص المائة عليه ، أو على علم الإمام بالزناء أو على من عزره الإمام دفعتين إن قلنا به ، أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمائة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا . نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص بحمل المائة على البينة أو الاقرار ، والمائة إلا سوطا على علم الإمام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه . كما أني لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد على الاطلاق في مفروض المسألة ، وإن قال في الرياض : إنه كذلك في الصحيح ، نعم قد ورد ( 1 ) ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد ( 2 ) في الأخيرين التقدير بالثلاثين سوطا ، على أنه يمكن إرادة المائة إلا سوط مما دون الحد ، فالعمدة حينئذ اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم تعيين التقدير المزبور .
( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن مسلم ( 3 ) " من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " وفي حسن الحلبي ( 4 ) " إذا أقر الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 16 - 21 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 16 - 21 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 3 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 3 - 2 .