تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
* ( إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ) * أي أن الانتشار يحدث عن الشهوة ، وهي أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما في المسالك وفي كشف اللثام " لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار " . قلت : كأن القائل المزبور لاحظ الاكراه بمعنى الحمل في ما يكرهه ولا يريده في نفس الأمر ، لعدم تحقق الانتشار مع وجود الصارف الذي هو الكراهة ، وفيه - مع إمكان فرضه وتحققه بدونه بأن يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر ، كما أنه يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة بأن يدخل الآلة المنتشرة قهرا على صاحبها في الفرج - أن ذلك غير معتبر في صدق الاكراه ، ضرورة عدم توقف امتثال النهي عن الزناء على ذلك كي يستلزم عدم تصور الاكراه عليه ، بل يكفي فيه عدم وقوع الفعل منه وإن حصل له الميل الطبيعي ، فحينئذ لو هدد بالقتل ونحوه مما يجب عليه الفعل معه يتحقق منه بعد فرض حصول الميل الطبيعي الذي هو غير مكلف برفعه . وكأنه إلى ذلك أومأ المصنف بالتعليل المزبور ، واحتمال أن الاكراه في المقام غيره في ما تقدم سابقا لا أثر له نصا ولا فتوى ، وما في المسالك من تعليل سقوط الحد عن المكره بالحذر من تكليف ما لا يطاق محمول على بعض الأفراد ، نعم قال فيها بعد ما سمعته من وجهي تحقق الاكراه وعدمه : " وعلى كل حال فلا حد للشبهة " وفيه أن المتجه الحد بناء على عدم تحقق الاكراه فيه ، ضرورة استلزام حصوله حينئذ لعدم كونه مكرها فيه .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر ) * الأشهر بل المشهور ، بل في المسالك تارة لم يذكر كثير