تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
جهرا وعليه سرا ) * قال : " إن امرأة تشبهت بأمة رجل وذلك ليلا فواقعها هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية " * ( وهي ) * مع عدم صحة سندها * ( متروكة ) * عند المعظم مخالفة للقواعد ، بل عن نكت النهاية سمعت من بعض فقهائنا أنه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم الحد عليه استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا ، وهذا ممكن ، فما عن القاضي من العمل بظاهرها في غير محله . * ( وكذا يسقط ) * الحد * ( أو أباحته نفسها فتوهم الحل ) * واعتقده أو مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة .
* ( ويسقط الحد مع الاكراه ) * بلا خلاف ولا إشكال * ( و ) * لكن * ( هو يتحقق في طرف المرأة قطعا ) * فلا حد عليها إجماعا بقسميه لحديث رفع القلم ( 1 ) وغيره مما يأتي في المجنون * ( و ) * النصوص المستفيضة ( 2 ) منها الخبر ( 3 ) " ليس على المستكرهة شئ إذا قالت : استكرهت " . نعم * ( في تحققه في طرف الرجل تردد ) * بل عن الغنية الجزم بعدمه ، لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه ، وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف * ( والأشبه ) * عند المصنف وغيره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 وهو وارد في المجنون دون المكرهة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد الزناء - الحديث 0 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد الزناء - الحديث 0 - 6 .