جهرا وعليه سرا ) * قال : " إن امرأة تشبهت بأمة رجل وذلك ليلا
فواقعها هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ( عليه السلام )
فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية " * ( وهي ) *
مع عدم صحة سندها * ( متروكة ) * عند المعظم مخالفة للقواعد ، بل
عن نكت النهاية سمعت من بعض فقهائنا أنه أراد إيهام الحاضرين الأمر
بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم الحد عليه استصلاحا وحسما للمادة
لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا ، وهذا ممكن ، فما عن القاضي من العمل
بظاهرها في غير محله .
* ( وكذا يسقط ) * الحد * ( أو أباحته نفسها فتوهم الحل ) *
واعتقده أو مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة .
* ( ويسقط الحد مع الاكراه ) * بلا خلاف ولا إشكال
* ( و ) * لكن * ( هو يتحقق في طرف المرأة قطعا ) * فلا حد عليها
إجماعا بقسميه لحديث رفع القلم ( 1 ) وغيره مما يأتي في المجنون * ( و ) *
النصوص المستفيضة ( 2 ) منها الخبر ( 3 ) " ليس على المستكرهة شئ إذا
قالت : استكرهت " .
نعم * ( في تحققه في طرف الرجل تردد ) * بل عن الغنية الجزم
بعدمه ، لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ، لتوقفهما
على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق
الاكراه ، وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الآلة
إلا عن الشهوة المنافية للخوف * ( والأشبه ) * عند المصنف وغيره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 وهو وارد في
المجنون دون المكرهة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد الزناء - الحديث 0 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد الزناء - الحديث 0 - 6 .