بذلك ، بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها .
* ( و ) * كذا يشترط فيه * ( الاختيار ) * منهما أيضا على الأصح
كما ستعرف من تحقق الاكراه في الرجل والمرأة .
* ( و ) * أما * ( البلوغ ) * فالاجماع بقسميه عليه لحديث ( 1 ) رفع
القلم وغيره ، بل يمكن إغناء الشرط الأول بناء على إرادة العلم بالتحريم
فعلا عليه ، ضرورة عدمها على غير البالغ .
* ( و ) * يشترط * ( في تعلق الرجم ) * بهما الذي هو حد الله
الأكبر كما أن الجلد حده الأصغر * ( مضافا إلى ذلك الاحصان ) * في
كل منهما بلا خلاف نصا ( 2 ) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ، وستعرف
إن شاء الله تحقيق الحال فيه .
* ( و ) * على كل حال ف * ( - لو تزوج امرأة محرمة كالأم
والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد ) *
للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح ، وضابطها على ما سمعته
من الرياض " ما أوجبت ظن الإباحة ، وفي المسالك ضابطها توهم
الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له " قلت : قد تقدم في كتاب
النكاح ( 3 ) تحقيق وطء الشبهة الذي عن كثير تعريفه بأنه الوطء الذي
ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق ، بل عن آخر تعريفه بأنه الوطء الذي
ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، ومقتضى الأول الاكتفاء بالظن
وإن لم يكن معتبرا شرعا ، كما أن مقتضى الثاني حصولها بمجرد الاحتمال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 10 والباب - 8 - من
أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الحدود .
( 3 ) راجع ج 29 ص 248 - 247 .