تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بذلك ، بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها .
* ( و ) * كذا يشترط فيه * ( الاختيار ) * منهما أيضا على الأصح كما ستعرف من تحقق الاكراه في الرجل والمرأة . * ( و ) * أما * ( البلوغ ) * فالاجماع بقسميه عليه لحديث ( 1 ) رفع القلم وغيره ، بل يمكن إغناء الشرط الأول بناء على إرادة العلم بالتحريم فعلا عليه ، ضرورة عدمها على غير البالغ .
* ( و ) * يشترط * ( في تعلق الرجم ) * بهما الذي هو حد الله الأكبر كما أن الجلد حده الأصغر * ( مضافا إلى ذلك الاحصان ) * في كل منهما بلا خلاف نصا ( 2 ) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ، وستعرف إن شاء الله تحقيق الحال فيه .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( - لو تزوج امرأة محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد ) * للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح ، وضابطها على ما سمعته من الرياض " ما أوجبت ظن الإباحة ، وفي المسالك ضابطها توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له " قلت : قد تقدم في كتاب النكاح ( 3 ) تحقيق وطء الشبهة الذي عن كثير تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق ، بل عن آخر تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، ومقتضى الأول الاكتفاء بالظن وإن لم يكن معتبرا شرعا ، كما أن مقتضى الثاني حصولها بمجرد الاحتمال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 10 والباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الحدود . ( 3 ) راجع ج 29 ص 248 - 247 .
جواهر الكلام — صفحة 262 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني