تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ) * بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته بل يقوى اعتبار تجديد التحمل ، هذا كله لو سمياه . * ( أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل ) * بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك ، ولا ريب في ضعفه ، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح ، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين ، إذ العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرج على الخصم ، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود التعريف ، فلاحظ . وعلى كل حال فليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم ، لكن عن المفيد أن قال : " لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " ولا أعرف له وجها ، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب ، لأنه إعانة على الإثم .
* ( ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ) * لاطلاق الأدلة * ( وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ) * لاطلاق الأدلة أيضا * ( و ) * إن كان * ( لا يثبت بها حد و ) * لكن * ( يثبت انتشار حرمة النكاح ) * على المقر وغيرها من الأحكام المترتبة على إقراره .
* ( وكذا لا يثبت التعزير ) * بناء على أنه من الحدود * ( في وطء البهيمة ) * بالشهادة على الشهادة على إقراره * ( و ) * لكن * ( يثبت تحريم الأكل في المأكولة ) * على المقر * ( وفي الأخرى وجوب بيعها ) * عليه * ( في بلد آخر ) * بناء على أن ذلك حكمها ، كما قدمنا الكلام في ذلك .