القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد ) * بل يطرحه لو ثبت
فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته بل يقوى
اعتبار تجديد التحمل ، هذا كله لو سمياه .
* ( أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل ) * بلا خلاف أجده فيه بيننا ،
نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك ، ولا ريب في ضعفه ، لأن الحاكم
قد يعرفهم بالجرح ، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند
آخرين ، إذ العدالة مبنية على الظاهر ، ولأن ذلك يسد باب الجرج على
الخصم ، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود
التعريف ، فلاحظ .
وعلى كل حال فليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود
الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم
بعدالتهم ، لكن عن المفيد أن قال : " لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة
غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " ولا أعرف له وجها ، نعم
لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب ، لأنه إعانة على الإثم .
* ( ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت
بشهادة شاهدين ) * لاطلاق الأدلة * ( وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ) *
لاطلاق الأدلة أيضا * ( و ) * إن كان * ( لا يثبت بها حد و ) * لكن
* ( يثبت انتشار حرمة النكاح ) * على المقر وغيرها من الأحكام المترتبة
على إقراره .
* ( وكذا لا يثبت التعزير ) * بناء على أنه من الحدود * ( في وطء
البهيمة ) * بالشهادة على الشهادة على إقراره * ( و ) * لكن * ( يثبت
تحريم الأكل في المأكولة ) * على المقر * ( وفي الأخرى وجوب بيعها ) * عليه
* ( في بلد آخر ) * بناء على أن ذلك حكمها ، كما قدمنا الكلام في ذلك .