( الطرف الخامس )
* ( في اللواحق ) *
* ( وهي قسمان : ) * القسم * ( الأول في اشتراط توارد الشاهدين
على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل " ) *
* ( الأولى : ) *
* ( توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول ) * بلا خلاف
ولا إشكال * ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) * ضرورة
عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى * ( إذ لا فرق بين أن يقولا ) * مثلا :
* ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع ) * قهرا ظلما .
* ( و ) * كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه * ( لا يحكم ) * بهما
* ( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع ،
لأنهما شيئان مختلفان ) * والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما ،
بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد
الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة ، لأعمية الغصب من كونه ملكا له ،
وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين
في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم