تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( الطرف الخامس ) * ( في اللواحق ) * * ( وهي قسمان : ) * القسم * ( الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل " ) * * ( الأولى : ) *
* ( توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول ) * بلا خلاف ولا إشكال * ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) * ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى * ( إذ لا فرق بين أن يقولا ) * مثلا : * ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع ) * قهرا ظلما . * ( و ) * كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه * ( لا يحكم ) * بهما * ( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان ) * والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما ، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة ، لأعمية الغصب من كونه ملكا له ، وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم