تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الكناني ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا مع زيادة " وذلك قبل الكتاب " إلى غير ذلك . فما عن ابن إدريس من أن المراد بالآية أداؤها لا تحملها لظهور لفظ المشتق في ذلك كأنه اجتهاد في مقابلة النص وإن كان ربما يشهد له ما عن تفسير العسكري ( 2 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قول " ولا يأب " إلى آخرها " من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر " لكن قال فيه أيضا وفي خبر آخر ( 3 ) : " إنها نزلت في ما إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، وأنزلت في من امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها إلى آخرها " . نعم قد يقال باحتمال الكراهة في الآية : لأنها على طولها مشتملة على الآداب ، بل ملاحظة ما قبلها وما بعدها - وإنها على مساق واحد ، خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المزبور ، نحو قوله تعالى ، " ولا يأب كاتب " فضلا عن قوله تعالى : " ولا تسأموا " إلى آخرها - يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا ، مؤيدا باشعار لفظ " لا ينبغي " ونحوه في النصوص المزبورة بل انفاق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر في ذلك أيضا ، بل شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة فيه مع تركه على التحمل فيه إشعار آخر أيضا ، بل قد يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب ، حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه " قيل للصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) : إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 ولكن ليس فيه تلك الزيادة وهي موجودة في حسن الحلبي المروي في نفس الباب - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الشهادات - الحديث 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الشهادات - الحديث 7 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 53 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 181 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني