المسألة ( الثالثة : )
( إذ دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر
( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل )
والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض : ( لا
يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) ( 1 )
بل هو ظاهر قوله تعالى ( 2 ) : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " خصوصا
بعد صحيح هشام بن سالم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيه قال :
" قبل الشهادة " وفي قوله تعالى ( 4 ) : " ومن يكتمها " قال : " بعد
الشهادة " وخبر داود بن سرحان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه
قال : " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب " وخبر محمد
ابن الفضيل ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
" ولا يأب " إلى آخره ، فقال : " إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين
أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه " وموثق سماعة ( 7 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " ولا يأب " إلى آخرها ، فقال : " لا ينبغي لأحد إذا
دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم " ونحوه خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 82 - 283 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 82 - 283 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 .