تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المسألة ( الثالثة : )
( إذ دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر ( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض : ( لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) ( 1 ) بل هو ظاهر قوله تعالى ( 2 ) : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " خصوصا بعد صحيح هشام بن سالم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيه قال : " قبل الشهادة " وفي قوله تعالى ( 4 ) : " ومن يكتمها " قال : " بعد الشهادة " وخبر داود بن سرحان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب " وخبر محمد ابن الفضيل ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ولا يأب " إلى آخره ، فقال : " إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه " وموثق سماعة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ولا يأب " إلى آخرها ، فقال : " لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم " ونحوه خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 82 - 283 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 82 - 283 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الشهادات الحديث 1 - 6 - 7 - 5 .