تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " وفي رواية ابن سنان ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) قال : " وإن كانتا امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث " وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال وفي رواية أخرى ( 2 ) " إن كانت ( كانتا خ ل ) امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " وعليه يحمل ما سمعته في النصوص ( 3 ) من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس . لكن عن ابن إدريس وابن حمزة اشتراط عدم الرجال ، وإطلاق النص حجة عليهما . ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك ، نعم عن الكافي والغنية والاصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري ( 4 ) ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط الحجية ، فالأصل حينئذ وغيره بحاله ، كما هو واضح . وقد تقدم الكلام في كتاب الوصية ( 5 ) في قيام الرجل مقام المرأة أو الاثنتين أو لا يثبت بشهادته شئ ، وأن أضعف الوجوه الأخير على ما هو الظاهر من بعضهم ، بل في القواعد لم يذكره احتمالا ، والثاني لا يخلو من قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه وإن لم نجد به قائلا ، ولكن الانصاف أن الأخير أقواها بعد حرمة القياس والاستحسان وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 45 - 48 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 45 - 48 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 و 10 و 45 و 46 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 26 و 33 . ( 5 ) راجع ج 28 ص 353 .