تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسائل ثلاث : ) ( الأولى : )
( لا ريب ) بل لا خلاف كما في الكفاية في ( أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة ) ونحو ذلك بعنوان الملك ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا ، بل في المسالك وعن الشيخ الاجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن لم يكن معه استفاضة ، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الاشكال في اليد دونه كونه مجمعا عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم تعثر منها إلا على خبر حفص بن غياث ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال الصادق ( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق " . بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو المشهور أيضا على ما قيل ، بل قيل : لا خلاف فيه محقق وإن استشكل فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف ، وهو وإن كان ضعيف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 من كتاب القضاء .