( مسائل ثلاث : )
( الأولى : )
( لا ريب ) بل لا خلاف كما في الكفاية في ( أن التصرف
بالبناء والهدم والإجارة ) ونحو ذلك بعنوان الملك ( بغير منازع )
ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) إذا كان مع ذلك استفاضة
أيضا ، بل في المسالك وعن الشيخ الاجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن
لم يكن معه استفاضة ، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره
الاشكال في اليد دونه كونه مجمعا عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ،
بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم
تعثر منها إلا على خبر حفص بن غياث ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟
قال : نعم ، قال الرجل : إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ،
فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ،
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره من أين جاز لك أن
تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ،
ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال الصادق
( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق " .
بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو
المشهور أيضا على ما قيل ، بل قيل : لا خلاف فيه محقق وإن استشكل
فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف ، وهو وإن كان ضعيف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2 من كتاب القضاء .