تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الحكم برضاه ، نحو ما ورد ( 1 ) في سكوت البكر ، مع أن الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا .
( تفريع على القول ) بالشهادة ( بالاستفاضة ) وإن لم تفد العلم . ( الأول : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ) التي هي طريق لاثبات أمور مخصوصة ( فلا يعزي ) الشاهد ( الملك إليه مع ) فرض ( إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ) وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها . ( أما لو عزاه إلى الميراث ) مثلا ( صح ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ) بلا خلاف وإن احتمل عدم ثبوته بها ، لامكان المشاهدة فيه ، لكن لا يخفى عليك تعسره غالبا ، ولكن لو عزاه في الأول وكان على وجه لم يخرج به عن العدالة ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قوي ، ( و ) ذلك لأن ( الفرق ) حينئذ بينه وبين الثاني بالنسبة إلى ذلك ( تكلف ، لأن الملك إذا ) فرض صحة ( ثبوته بالاستفاضة ( 2 ) لم تقدح الضميمة ) إليه بكونه عن بيع ( مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة ) خصوصا بعد ما تقدم من جواز التبعيض في الشهادة ، بل ينبغي الجزم بذلك إذا فرض كون الشهادة بالملك وأنه عن شراء مثلا ، أما إذا كانت بلفظ الشراء فقد يشكل ثبوت الملك بها لصدق كونها شهادة واحدة ، ولأن عدم ثبوت الفصل يقتضي عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه ، والفرض عدم استفاضته إلا به ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك من قبيل إثبات السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع ، ومرجعه إلى إجراء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح . ( 2 ) وفي الشرايع " لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة . . . "