تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
منهم ، وما كنا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف بين قدماء الإمامية ( و ) متأخريهم .
نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وابن حمزة في المحكي عنه : ( تقبل ) شهادته ( في اليسير ) من المال ( مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ) هي رواية عيسى بن عبد الله ( 1 ) المشترك - كما قيل - : بين الثقة وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " التي أجاب عنها في المختلف بالقول بالموجب ، فإن قبول شهادته باليسير يعطي المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم ، إذ لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذا لا نقبل شهادته إلا في أقل الأشياء وليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ، إذ لا دون له ومثله لا يملك ، وإن كان لا يخلو من مناقشة إلا أنه لا بأس به ، خصوصا إذا كان غرض الإمام ( عليه السلام ) التخلص بذلك عن التقية ، فيكون رمزا منه إلى ما صرح به في غير هذا الخبر ، فإن التقية توجب أعظم من ذلك . بل في المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) سأله عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم ، وليس لك إلا لها " لكن في الوسائل أنه رواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " لا تجوز شهادته ولا يؤم " على كل حال فالمسألة مفروغ منها . نعم ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الاسلام بل والايمان بل والعدالة عليه في غير مورد النص والفتوى ، بل قد يحتمل صحة الطلاق مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 7 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 7 - 8 ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 7 - 8