الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عيينة يزعم أنها
تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : وإنه لذكر
لك ولقومك ( 1 ) " وعن بصائر الدرجات روايته مسندا إلى أبان بن عثمان ،
وكذا عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة " فليذهب الحكم يمينا وشمالا ،
فوالله ما يؤخذ العلم إلا من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل " .
وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " لا تجوز
شهادة ولد الزنا " .
وخبر زرارة ( 3 ) " سمعت أبا جعفر ( عليه اسلام ) يقول : لو أن
أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا ،
لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس " .
وفي المروي عن تفسير العياشي عن الحلبي ( 4 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم الناس ،
لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " .
وفي المرسل ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن نوحا حمل
الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا " إلى غير ذلك من النصوص .
ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة في سند النصوص إلا صحيح
الحلبي منها ثم قال : " ولكن دلالته لا تخلو من قصور " ثم حكى عن
ابن إدريس التعليل بالكفر ، وعن المرتضى الاستدلال بما ورد " أن
هامش
( 1 ) سورة الزخرف : 43 - الآية 44 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 4 - 9 - 10 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 4 - 9 - 10 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 4 - 9 - 10 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 4 - 9 - 10 .