( المقصد الرابع )
( في الاختلاف في الولد )
المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة
من الالحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الالحاق بثلاثة ، بل عن
المتأخرين من العامة جواز الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة ، بل
عنه أيضا الالحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناء على
ما سمعته من متأخريهم جواز إلحاقه بألف أم .
ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا ، وفي المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ( 1 ) ( لا يؤخذ بقول عراف وقائف ) بل عنه ( عليه السلام ) ( 2 )
أيضا أنه ( لم يكن يقبل شهادة أحد منهما ) وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )
( من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه
في النار ) في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم ( عليهم السلام )
قول القائف ( 4 ) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات الحديث 4 وفيه " لا آخذ بقول عراف
ولا قائف " رواه الصدوق قده ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول . . . " وهو ليس بمرسل .
( 2 ) الموجود في البحار ج 104 ص 318 عن فقه الرضا " نروي أنه لا تجوز شهادة
عراف ولا كاهن " .
( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك
في مسألتنا هذه .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 322 .