تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( المقصد الرابع )
( في الاختلاف في الولد ) المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الالحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الالحاق بثلاثة ، بل عن المتأخرين من العامة جواز الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضا الالحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم جواز إلحاقه بألف أم . ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا ، وفي المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ( لا يؤخذ بقول عراف وقائف ) بل عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أيضا أنه ( لم يكن يقبل شهادة أحد منهما ) وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) ( من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار ) في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم ( عليهم السلام ) قول القائف ( 4 ) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات الحديث 4 وفيه " لا آخذ بقول عراف ولا قائف " رواه الصدوق قده ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول . . . " وهو ليس بمرسل . ( 2 ) الموجود في البحار ج 104 ص 318 عن فقه الرضا " نروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن " . ( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك في مسألتنا هذه . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 322 .
جواهر الكلام — صفحة 515 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني