تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
معنى أصل الإرث الذي احتج به سابقا ) . ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها ، ولو أقام كل واحد بينة في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما وصاحبه أسلم بعد موت الأب تعارضتا ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح ، بل الظاهر ذلك أيضا في الأول الذي لم يتعرض فيه لخصوص تاريخ الموت أو الاسلام وإن جعله في المسالك أحد الاحتمالات ، والثاني احتمالا ، وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام ، لاشتمالها على زيادة ، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق ، والأول مستصحب دينه ، فمع الأول زيادة علم ، ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم ، فيتحقق التناقض ، قال : ( وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر بناء على أنه قد يغمى عليه في التأريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته ، وهو ضعيف ، لأنه قدح في الشاهد ) . وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها غير واحد أيضا في المسألة الثانية ، ولا ريب في ضعف الأخيرين منها ، نعم لو قلنا بعدم قبول بينة الداخل وأنه في المسألة الثانية مدع تأخر الاسلام اتجه حينئذ تقديم بينة الآخر عليه فيها ، والله العالم . المسألة ( الثانية : )
( لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ) أي أوله ( ثم قال المتقدم : مات الأب قبل ) دخول ( شهر رمضان ، وقال المتأخر : مات بعد دخول رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين ) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع ، فالمقتضي حينئذ لحاله لا استصحاب الحياة ، فتأمل جيدا .