تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( المقصد الثالث )
( في دعوى المواريث ( وفيه مسائل : ) ( الأولى : ) ( لو مات المسلم عن ابنين ) مثلا ( فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ) ولم يعلم تأريخ أحدهما أو علم تأريخ موت الأب دون الآخر ( فالقول قول المتفق على إسلامه ) المدعي عليه الشركة ( مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ) إن كان قد ادعى عليه العلم ، وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام ، لأنه ضابط الحلف على نفي فعل الغير . ( وكذا لو كانا مملوكين ) مثلا ( فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر ) إذ المناط في الجميع - وهو استصحاب البقاء على دينه وعلى رقيته - واحد ، كذا ذكره من تعرض لذلك . لكن قد يشكل الأول بل والثاني - بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تأريخه - بأن ذلك يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الأب ، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضى له نفس الولدية ، والكفر والرق مانعان ، لا الاسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط ، ومن هنا لو اتفقا على أن