( المقصد الثالث )
( في دعوى المواريث
( وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( لو مات المسلم عن ابنين ) مثلا ( فتصادقا على تقدم إسلام
أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ) ولم يعلم تأريخ
أحدهما أو علم تأريخ موت الأب دون الآخر ( فالقول قول المتفق على
إسلامه ) المدعي عليه الشركة ( مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم
قبل موت أبيه ) إن كان قد ادعى عليه العلم ، وإلا فلا حلف كما في
كشف اللثام ، لأنه ضابط الحلف على نفي فعل الغير .
( وكذا لو كانا مملوكين ) مثلا ( فأعتقا واتفقا على حرية
أحدهما واختلفا في الآخر ) إذ المناط في الجميع - وهو استصحاب البقاء
على دينه وعلى رقيته - واحد ، كذا ذكره من تعرض لذلك .
لكن قد يشكل الأول بل والثاني - بناء على أن أصالة تأخر الحادث
لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تأريخه - بأن ذلك
يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الأب ، وذلك لا يكفي في نفي
الإرث المقتضى له نفس الولدية ، والكفر والرق مانعان ، لا الاسلام والحرية
شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط ، ومن هنا لو اتفقا على أن