تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
كما عرفت ( كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع ) لأنه لا معارض له فيما في يده إلا مدعي النصف بنصف سدس ، وهو واحد من الأربعة التي هي الثلث الذي في يده ( و ) كان له أيضا ( الأربعة التي في يد مدعي النصف ) أي الثلث ( لقيام البينة ) له أي ( لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها ، إذ ) الفرض أنه ( لا تقبل بينة ذي اليد ) على ما في يده ( و ) كان له أيضا ( ثلاثة مما في يد مدعي الثلث ) الذي بينته داخل بالنسبة إليه بخلاف بينة المستوعب ( و ) حينئذ ( يبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف ) لأن بينته بالنسبة إليه بينة خارج ، ولا تعارضها بينة المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه ( وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ) وهو خارج عنهما : ف‍ ( يقرع بينهما ) بعد تساوي بينتهما ( ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ) فإن امتنع أحلف الآخر وقضي له ( فإن امتنعا قسم بينهما نصفين ) كما عرفته في العين التي تداعياها وهي خارجة عنهما . وحينئذ ( فيحصل ) من مجموع ما عرفت ( لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث ) فإن بينته داخلة ، فلا تعارض الخارجة . وقد ظهر لك من ذلك كله أن لمدعي النصف من الاثني عشر ثمن ، ولمدعي الكل سبعة أثمان ، فإذا أردت إخراج ذلك صحيحا فرضت النزاع في أربعة وعشرين ، فإن لمدعي الكل منهما واحدا وعشرين ، ولمدعي النصف ثلاثة . هذا وفي القواعد جعل لمدعي النصف سدسا ، وللمستوعب خمسة أسداس ، وهو مبني على أخذ السدس تاما من المستوعب . وفيه أنه
جواهر الكلام — صفحة 487 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني