تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
على انتقال جديد ممن انتزعها سمعت بلا خلاف ولا إشكال ، بل لا يبعد القول بسماعها مع الاطلاق المحتمل لذلك ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة ) وما دل على قبول شهادة العدل ( 2 ) وغير ذلك . ومما ذكرنا يعلم النظر في ما في المسالك من وجوه ، فلاحظ وتأمل . المسألة ( السادسة : )
( لو ادعى دارا في يد زيد ) باجماعها ( وادعى عمرو نصفها ) ولم يصدق زيد أحدهما ( وأقاما ) معا ( البينة ) وتساوتا عددا وعدالة ( قضي لمدعي الكل بالنصف ) المشاع ( لعدم المزاحم ) له فيه ( وتعارضت البينتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه ) فإن امتنع حلف الآخر ( ولو امتنعا ) معا ( من اليمين قضي بينهما ) في النصف ( بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ) النصف الذي لا معارض له فيه ، وربع من النصف الآخر ( ولمدعي النصف الربع ) كما هو واضح . وقد سمعت الكلام فيه مفصلا ( 3 ) ضرورة كونه فردا من مسألة تداعي العين الخارجة عن أيديهما التي قد عرفت الحال فيها . نعم يحكى عن ابن الجنيد هنا أنه بعد أن فرض المسألة في ما لو كانت العين في أيديهما - وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : ( ولو كانت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 2 والوسائل - الباب - 1 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 6 والباب - 7 - منه الحديث 4 . ( 3 ) راجع ص 407 - 408 .
جواهر الكلام — صفحة 481 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني