تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ولخصوص خبر حمران ( 1 ) المتقدم المعتضد بعدم خلاف أجده في الحكم بذلك هنا ، بل ولا عثرت على من حكاه ، نعم عن العامة قول بعدم قبول إقراره مطلقا ، وآخر بالقبول فيما يضر به نفسه لا فيما يضر غيره ، وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في إنكار كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال : ( لأنه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لأحد المتنازعين فيه ) ومقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره ، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه . وفي كشف اللثام ( وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته ، لأنه لا يد له على نفسه ، فإنه إن كان حرا فلا يد له ، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه ) وفيه أنه مناف لقبول إقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا ، بل ظاهره الاجماع عليه ، فتأمل . المسألة ( الرابعة : )
( لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها ) منفصلا عن الآخر ( وأقام كل منهما بينة قيل : قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا ) الذي هو تقديم بينة الخارج على الداخل ، أما على القول بتقديم بينة ذي اليد فيقضي لكل منهما بما في يده ، كما أنه يقضي بالإشاعة بينهما لو فرض اتصال البعض الذي في يد أحدهما بالآخر كما عرفته سابقا .
( وكذا ) الكلام فيما ( لو كان في يد كل واحد شاة وادعى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 9 .
جواهر الكلام — صفحة 479 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني