ولخصوص خبر حمران ( 1 ) المتقدم المعتضد بعدم خلاف أجده في الحكم
بذلك هنا ، بل ولا عثرت على من حكاه ، نعم عن العامة قول بعدم
قبول إقراره مطلقا ، وآخر بالقبول فيما يضر به نفسه لا فيما يضر غيره ،
وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في إنكار
كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال : ( لأنه لو كان ذا يد لقبل إقراره
بالملكية لأحد المتنازعين فيه ) ومقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره ،
إلا أنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه .
وفي كشف اللثام ( وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما
خاصة لم تترجح به بينته ، لأنه لا يد له على نفسه ، فإنه إن كان حرا
فلا يد له ، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه ) وفيه أنه مناف
لقبول إقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا ، بل ظاهره
الاجماع عليه ، فتأمل .
المسألة ( الرابعة : )
( لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها )
منفصلا عن الآخر ( وأقام كل منهما بينة قيل : قضي لكل منهما بما
في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا ) الذي هو تقديم بينة الخارج على
الداخل ، أما على القول بتقديم بينة ذي اليد فيقضي لكل منهما بما في يده ،
كما أنه يقضي بالإشاعة بينهما لو فرض اتصال البعض الذي في يد أحدهما
بالآخر كما عرفته سابقا .
( وكذا ) الكلام فيما ( لو كان في يد كل واحد شاة وادعى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 9 .