تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بالعنوان المزبور ثم تحسب له قيمة وقته وفاء ، كما لو دفع المالك أعيانا وفاء ، فإنها تحسب قيمتها وقت الدفع ، كما هو محرر في محله . مسألتان : ) ( الأولى : )
( من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ) به من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل مدع ولا معارض له . ( ومن بابه أن يكون كيس ) مثلا ( بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون : لا ويقول واحد : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه ) كما رواه منصور بن حازم في الصحيح ( 1 ) ( قلت للصادق ( عليه السلام ) : عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : هو للذي ادعاه ) . بل قد يظهر من الراوي المزبور المفروغية من هذا الأصل عند العقلاء أجمع قال ( 2 ) : ( قلت له أيضا : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق يعرفون بالله ، قال : صدقت ، قلت : إن من عرف له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة - إلى أن قال - : فقلت لهم : من قيم القرآن ؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم ، وعمر يعلم ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 . ( 2 ) الكافي - ج 1 ص 168 .