تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ملكا لغيره ) بالشرط ونحوه .
( وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه ، وكذا البينة ) لا تسمع ما لم تصرح بذلك لما عرفت ، لكن عن لقطة المبسوط والتذكرة سماع الدعوى والبينة في الثاني ، بل عن الأخير الاجماع عليه ، ولعله لأصالة تبعية النماء للمال حتى يعلم خلافه ، وهو كذلك حيث لا يكون لآخر يد تقضي بالملكية لها وإلا انقطع بها الأصل المزبور ، كما أنقطع بها ما هو أقوى من ذلك ، وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر . ( ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلي ) مثلا .
( وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ) في يده بأنها ثمرة نخلتك وبنت مملوكتك التي ولدتها في ملكك ( لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك ) كما في القواعد ، بأن قال : ومع ذلك هي ملكي ، لما عرفت من عدم دلالة ذلك على الاعتراف بكونهما ملكا له ، إذ هو أعم . لكن في المسالك ( أن ظاهر المصنف كون ذلك إقرارا بالملك مع عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه ، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل ، حيث لا معارض . ولو كان هناك شئ لذكره ، فاطلاقه كونهما من الأصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له بخلاف الدعوى ، فإن شرطها التصريح بالملك له ولو بالاستلزام ولم يحصل ، وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والتحرير ، والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال ، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى ، والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه ، والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى وفي الارشاد أطلق عدم سماع الدعوى والاقرار معا ، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي