ملكا لغيره ) بالشرط ونحوه .
( وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه ، وكذا
البينة ) لا تسمع ما لم تصرح بذلك لما عرفت ، لكن عن لقطة المبسوط
والتذكرة سماع الدعوى والبينة في الثاني ، بل عن الأخير الاجماع عليه ،
ولعله لأصالة تبعية النماء للمال حتى يعلم خلافه ، وهو كذلك حيث لا يكون
لآخر يد تقضي بالملكية لها وإلا انقطع بها الأصل المزبور ، كما أنقطع بها
ما هو أقوى من ذلك ، وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر .
( ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلي ) مثلا .
( وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ) في يده
بأنها ثمرة نخلتك وبنت مملوكتك التي ولدتها في ملكك ( لم يحكم عليه
بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك ) كما في القواعد ، بأن قال : ومع
ذلك هي ملكي ، لما عرفت من عدم دلالة ذلك على الاعتراف بكونهما
ملكا له ، إذ هو أعم .
لكن في المسالك ( أن ظاهر المصنف كون ذلك إقرارا بالملك مع
عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه ، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل ،
حيث لا معارض . ولو كان هناك شئ لذكره ، فاطلاقه كونهما من
الأصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له بخلاف الدعوى ،
فإن شرطها التصريح بالملك له ولو بالاستلزام ولم يحصل ، وتبع المصنف
على هذا الحكم العلامة في القواعد والتحرير ، والفرق بين الدعوى والاقرار
لا يخلو من إشكال ، لأن الاحتمال قائم على تقدير الاقرار والدعوى ،
والعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه ، والفرق باشتراط
التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى وفي الارشاد أطلق عدم سماع
الدعوى والاقرار معا ، ولم يعتبر التقييد في الاقرار بتفسيره بما ينافي