تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
إن لم يثبت الاجماع المزبور ، وستسمع إنشاء الله في كتاب القصاص تمام الكلام في ذلك ، بل منه يعلم ما في الاجماع المزبور .
( و ) كيف كان ف‍ ( لو اقتصرت ) المرأة ( على قولها : هذا زوجي كفى في ) صحة ( دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية ، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ) وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى ، وهو واضح الضعف .
( و ) حينئذ ف‍ ( لو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر يرد اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ) وعن التحرير ( وفي تمكين الزوج منها إشكال ، من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجية )
( وكذا السياق لو كان هو المدعي ) وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضم شئ من لوازم الزوجية ، وقد تقدم في كتاب النكاح ( 1 ) بيان حكمهما مع الاختلاف ، فلاحظ وتأمل . وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك ، وفي عدم استحقاقها لشئ منه بدون الوطئ لاقرارها ، وفي كشف اللثام ( والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه ) وفيه نظر .
( ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه ) كما في القواعد والدروس والإرشاد والمسالك والكشف وغيرها ( لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له ) فلا تقتضي حينئذ الدعوى حقا لازما للمدعى عليه .
( وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرة أو
هامش
( 1 ) راجع ج 29 ص 512 - 153 .