تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
يكون نزاعا في موضع ، هذا كله في قسمته زرعا .
( أما لو كان بذرا ) بعد ( لم يظهر ) من الأرض ( لم تصح القسمة ) بلا خلاف ( لتحقق الجهالة ) المانعة من التعديل .
( ولو كان سنبلا قال ) الشيخ ( أيضا : لا يصح ) لعدم إمكان التعديل ( وهو مشكل ) أيضا ، بل أشد إشكالا من الأول ( لجواز بيع الزرع عندنا ) بل في المحكي من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى ذلك ، قال : ( ( فإن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فإما أن يطلب قسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا ، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أي صفة كان الزرع : حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد ، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في الدار لا يمنع القسمة ، فالزرع مثله ، وأما إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه ، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن ، وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال : إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا ، فإن كان حبا مدفونا لم تجز القسمة ، لأنا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا تصح ، وإن قلنا بيع لم يجز لمثل هذا ، وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرناه ، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها ، لأن القصيل فيها كالشجر فيها ) ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا ) . ويمكن إرادته من البذر إخضراره في الجملة ، فإنه في الحكم كالحب المدفون ، لعدم إمكان تعديله ، كما أنه يمكن أن يكون وجه الفرق بين كونه سنبلا قد قوي حبه وبين كونه قصيلا أن الأول قد صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ، ولا يجبر على قسمته تبعا لها ، بخلافه قصيلا ، فإنه كالشجر فيها يجبر على قسمته معها ، إذ
جواهر الكلام — صفحة 356 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني