بالقطع لم يقسم ، لحصول الضرر بالقسمة ) وكذا الأرض .
( وتقسم الثياب ) اتحدت في النوع أو اختلفت . ( و ) كذا
تقسم ( العبيد ) كذلك ( بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ) مع
فرض انحصار قسمتها في ذلك ، لأن التعديل المزبور رافع للضرر عرفا ،
فتندرج حينئذ هي وغيرها في الضابط المزبور الذي هو منطبق على جميع
ما تسمعه مما ذكر في المقام ، وإن كان في دعوى تحقق الضرر في بعض
الأمثلة كالدكاكين المتلاصقة والدور المتجاورة في قسمتها بعض في بعض
تأمل ونظر ، كما ستعرف .
هذا ولكن في المسالك وبعض كتب العامة كالروضة للرافعي من
الشافعية تشويشا في المسألة حيث ذكر فيها ( أن الأقسام ثلاثة : الأول
قسمة الافراز ، وهو أن يكون الشئ قابلا للقسمة لتساوي أجزائه في
الصفات ، كذوات الأمثال ، والثوب الواحد كذلك ، والأرض المتحدة
كذلك ، ولا إشكال في أنها قسمة إجبار مع فرض عدم الضرر ، والثاني
قسمة التعديل ، وهي ما يعدل سهامها بالقيمة ، وهي تنقسم إلى ما يعد
شيئا واحدا وإلى ما يعد شيئين فصاعدا ، فالأول كالأرض المختلفة
أجزاؤها ، والبستان المختلفة أشجارها ، والدار المختلف بناؤها ونحو ذلك ،
وظاهر عبارة المصنف دخول الاجبار فيها ، ويحتمل عدمه ، لاختلاف
الأغراض ، والأقوى الأول ، والثاني ينقسم إلى عقار وغيره ، فالأول
كدارين أو حانوتين ، ولا جبر هنا على قسمتهما بعض في بعض وإن أمكن
التعديل بالقيمة ، وأما غير العقار فإن كان من نوع واحد كعبيد أو
ثياب وأمكن التسوية فيها بالعدد والقيمة فظاهر المصنف والأكثر الجبر في
قسمتها أعيانا ، ولو لم يكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد بين اثنين على
السوية أحدهما يساوي الآخرين ففي الجبر هنا وجهان : من التعديل بالقيمة