تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا ريب في استخراج السهام المتعددة لذي السهم الأكثر بعد تعديل المال المشترك على الأقل نصيبا ، كما هو واضح ، والله العالم .
النظر ( الثاني في المقسوم )
( وهو إما متساوي الأجزاء ) وصفا وقيمة ( كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار ، فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار في القسمة المفروض شرعيتها ( لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ) قطعا ( و ) لا ريب أن ( الانفراد أكمل نفعا ) . ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع الذي مسته النار للعقد كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن وغيرهما ، وما عن بعض العامة من عدم جواز القسمة في الأول لعدم جواز بيعه بعضه ببعض ولو مثلا بمثل وهي بيع خرافة في خرافة .
نعم لو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمتها أنواع بالقيمة ففي القواعد لم يجبر ، لتعلق الغرض غالبا بالعين ، ولأنه قسم من قسمة الرد ، نعم لو تراضيا على القسمة كذلك لم يكن به بأس ، ولا ينافيه عدم الجبر عليه ، لامكان القسمة بطريق آخر جامع بين الجمع . ( و ) كيف كان ف‍ ( يقسم ) المكيل والموزون وغيرهما ( كيلا ووزنا ) وخرصا ومقابلة ( متساويا ومتفاضلا ربويا كان وغيره ، لأن القسمة ) عندنا ) تمييز حق لا بيع ) كي يلحقها أحكامه