ولا ريب في استخراج السهام المتعددة لذي السهم الأكثر بعد تعديل
المال المشترك على الأقل نصيبا ، كما هو واضح ، والله العالم .
النظر ( الثاني في المقسوم )
( وهو إما متساوي الأجزاء ) وصفا وقيمة ( كذوات الأمثال
مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار ، فالأول يجبر
الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به
بعضهم ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال
الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار في القسمة المفروض شرعيتها
( لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ) قطعا ( و ) لا ريب أن
( الانفراد أكمل نفعا ) .
ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع الذي مسته النار للعقد كالدبس
والرب لا للتصفية كالعسل والسمن وغيرهما ، وما عن بعض العامة من
عدم جواز القسمة في الأول لعدم جواز بيعه بعضه ببعض ولو مثلا بمثل
وهي بيع خرافة في خرافة .
نعم لو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمتها أنواع
بالقيمة ففي القواعد لم يجبر ، لتعلق الغرض غالبا بالعين ، ولأنه قسم من
قسمة الرد ، نعم لو تراضيا على القسمة كذلك لم يكن به بأس ،
ولا ينافيه عدم الجبر عليه ، لامكان القسمة بطريق آخر جامع بين الجمع .
( و ) كيف كان ف ( يقسم ) المكيل والموزون وغيرهما
( كيلا ووزنا ) وخرصا ومقابلة ( متساويا ومتفاضلا ربويا كان
وغيره ، لأن القسمة ) عندنا ) تمييز حق لا بيع ) كي يلحقها أحكامه