تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
لأن القسمة مفهوم واحد لا تخلف حقيقتها باختلاف القاسم ، كما هو واضح . وحينئذ فاتفاقهم على عدم اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها وصحتها بدونه في غيره أيضا ، إذ ليس قسمته بين الشريكين برضاهما حكما منه ، بل هو كأحد أفراد القسمة .
وكذا ظهر لك أيضا عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره ، ضرورة أنها قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة ، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي ، بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت أنها مميزة في قسمة الرد وغيرها .
( و ) كيف كان ف‍ ( يجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد ) في مذهب الأصحاب كما في المسالك ، بل لم يحك هو الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة ، فاعتبر التعدد فيها جاعلا لها من قسم الشهادة ( و ) هو كما ترى ، بل مناف لما سمعته من نصب علي ( عليه السلام ) قاسما واحدا ( 1 ) .
نعم ( لا بد من اثنين ) فصاعدا ( في قسمة الرد ، لأنها تتضمن تقويما ، فلا ينفرد الواحد به ) لأنه من مقام الشهادة ( و ) إن كان ( يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك ) لأن الحق لهما ، وهما مسلطان عليه . ومن هنا قال في المسالك : ( لا إشكال في اعتبار العدد منها حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد ، لأن العدد شرط في التقويم مطلقا ) . ولكن قد ينافيه ( أولا ) ما سمعته من نصب علي ( عليه السلام ) قاسما واحدا ( 2 ) وإلا كان المتجه نصب الاثنين احتياطا ، لاحتمال حصول
هامش
( 1 ) راجع التعليقة ( 4 ) ص 326 . ( 2 ) راجع التعليقة ( 4 ) ص 326 .
جواهر الكلام — صفحة 332 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني