تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
منها بالشاهد واليمين ما رجع إلى المال دون الآخر وإن كان يثبت حينئذ باقراره بعد ثبوت الحرية ، فتأمل . المسألة ( الثانية : )
( لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا ) مثلا ( و ) بعدهم ( على نسلهم فإن حلف المدعون ) أجمع ( مع شاهدهم ) الواحد بناء على القضاء بذلك في مثله ( قضي لهم ) بالوقفية ولم يؤد منه دين ولا ميراث ولا وصية ، فإن انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين أم يتوقف قبضهم على اليمين ؟ ففي المسالك ( فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الأول دون الواقف ، فعلى الأول كما هو الأشهر فلا حاجة إلى اليمين ، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات ، فإن وارثه يأخذه بغير يمين ، ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم ، كما لو ثبت بالشاهدين ، ولأنه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق بعده إلى اليمين ، كما لو كان للمدعي ملكا ، ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا ، فلا يحتاجون إلى اليمين ، كما إذا أثبت الوارث للميت ملكا بشاهد ويمين وللميت غريم ، فإن له أن يأخذه بغير يمين ) .
وهو كما ترى لا محصل له ، ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن الأول على وجه يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقهم في حق الأولين حتى يكون اليمين من الأولين مثبتا لحقهم لا حق الغير ، والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق ، ضرورة أن الانتقال إلى الإرث