تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والرجعة والفيئة في الايلاء ( وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم ( ترد اليمين على المدعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول ) كل ذلك لعموم ( لاطلاق خ ل ) الأدلة . خلافا لبعض العامة ، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة ، معللا له بأن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به ، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ولا مدخل لهما في هذه الأبواب . ولآخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد .
وعموم الأدلة التي منها ( اليمين على المدعى عليه ) ( 1 ) و ( من أنكر ) ( 2 ) حجة عليهم ، مضافا إلى خصوص ما رووه ( 3 ) من ( أن ركانة أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بالبتة ؟ قال : واحدة ، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان ) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق . ( مسائل ثمان : ) ( الأولى : )
( لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو العين ( ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 3 . ( 3 ) سنن البيهقي - ج 7 ص 342 .