والرجعة والفيئة في الايلاء ( وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ) الذي
قد عرفت قوته فيما تقدم ( ترد اليمين على المدعي ، ويقضى له مع
اليمين وعليه مع النكول ) كل ذلك لعموم ( لاطلاق خ ل ) الأدلة .
خلافا لبعض العامة ، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب
المزبورة ، معللا له بأن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم
به ، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ولا مدخل لهما في هذه الأبواب .
ولآخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد .
وعموم الأدلة التي منها ( اليمين على المدعى عليه ) ( 1 ) و ( من
أنكر ) ( 2 ) حجة عليهم ، مضافا إلى خصوص ما رووه ( 3 ) من ( أن
ركانة أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله طلقت امرأتي
البتة ، فقال : ما أردت بالبتة ؟ قال : واحدة ، فقال : والله ما أردت
بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها
إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان ) حيث اكتفى فيه
باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق .
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو
العين ( ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 3 .
( 3 ) سنن البيهقي - ج 7 ص 342 .