تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
باطل عندنا - واضح الفساد . ومن هنا قال في المختلف : ( والتحقيق أنه لا مشاحة هنا ، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وإزالة الاشتباه ، فإن حصل ذلك بالتحلية جاز ، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية ، فإذا وقف الانسان على خطه فإن ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا ) وهو جيد . وكيف كان فإن امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول : يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ) وفي الموثق ( 2 ) ( كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم ) وغير ذلك مما قدمناه في الفلس ( 3 ) .
( ولو ادعى الاعسار ) الذي مر تحقيقه أيضا ( كشف عن حاله ، فإن استبان فقره أنظره ) وفاقا للمشهور ، للأصل ولقوله تعالى ( 4 ) : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وللموثق ( 5 ) وغيره ( إن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا ) ولخبر السكوني ( 6 ) ( إن امرأة استعدت عليا ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب القرض - الحديث 4 وفيه " لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من كتاب الحجر - الحديث 1 . ( 3 ) راجع ج 25 ص 281 - 282 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 الآية 280 ( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الحجر - الحديث 1 - 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الحجر - الحديث 1 - 2 .