تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ولعله إلى ذلك يرجع ما يحكى عن الأستاذ الأكبر من توقفهما معا على حكومة الحاكم فيجب أن لا يكون فصل بين المتخاصمين إلا بانشاء الحكومة منه ، من غير فرق بين البينة والاقرار ويمين المنكر وغيرها ، وإن ثبت الحق بها قبل إنشاء الحكومة ، ولكل ثمرات ، والله العالم .
( و ) كيف كان ف‍ ( هل يحكم ) الحاكم ( به ) أي الاقرار ( عليه ) أي المقر ( من دون مسألة المدعي ؟ قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه : ( لا ) يجوز ( لأنه حق له ، فلا يستوفى إلا بمسألته ) نحو ما سمعته سابقا في سؤال الحاكم المدعى عليه الجواب من دون مسألته ، إلا أن الأقوى خلافه ، بل لعل في نسبة المصنف له إلى القيل هنا اشعارا بتمريضه وإن كان مختاره في الأول التوقف . وكأنه فرق بينهما بأن الحكم للحاكم كما هو مقتضى إطلاق أدلته بخلاف الدعوى سؤالا وجوابا ، فإنها لغيره . وفيه منع ، ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلة أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعي عنها ، ولذا كان الأقوى في المقامين عدم التوقف لذلك ، لا لما عن المختلف من أنه ربما يجهل المدعي أن ذلك حق له فيضيع حقه ، ضرورة اقتضائه تنبيه الحاكم له على ذلك لا الحكم بدون إذنه ، فالأولى الاستدلال بما سمعت ، على أن شاهد الحال في الموضعين متحقق . وربما استشعر بعضهم من تعليل عدم التوقف بالأخير الاتفاق منهم على اعتبار الإذن ، وإنما الخلاف في الاجتزاء عنها بشاهد الحال وعدمه . وفيه أنه ليس من الجميع ، بل صريح بعضهم الاستدلال بما يقتضي كون ذلك للحاكم ، على أنه لا بأس بذكره ردا للخصم القائل باعتبار الإذن ومماشاة له ، وإلا فقد عرفت التحقيق .