تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إلى حاكم آخر في غير ولايته ، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته ، لمعلومية كون المراد بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم ، كما هو واضح . المسألة ( الخامسة : )
( يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ) لأنه الموافق للأدب ، وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره ، ولما سمعته من كلام علي ( عليه السلام ) في حضوره مع اليهودي عند شريح ( 1 ) ( ولو قاما بين يديه كان جائزا ) وليس في ذلك تكبر مناف ، والله العالم . ( المقصد الثالث )
( في جواب المدعى عليه ) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه ( وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور ، على أنه حكمه كما ستعرف مع الاصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به ، فهو حينئذ كالانكار ، ولعله لذا أطلق عليه اسم الجواب .
وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك ( أما الاقرار ف‍ ) لا ريب في أنه ( يلزمه ) أي المقر من أقر به ( إذا كان جائز التصرف ) والاقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه .
هامش
( 1 ) راجع التعليقة ( 2 ) من ص 143 .