تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويتبينها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) تتنقب وتظهر للشهود ) .
ولو استعدى على الشاهدين أنهما شهدا عليه زورا أعداه وأحضرهما ، فإن اعترفا وإلا طولب بالبينة على اعترافهما ، فإن لم يكن توجهت له اليمين على الأقرب ، بل عن الإيضاح أو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا .
ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام يرافعه إليه وإن لم يكن وكان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك ، وإلا رافعه إلى خليفته .
والدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة وكذا الانكار لما يدعيه ، وقضية الأعرابي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما رافعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معروفة ( 1 ) . النظر الثالث
( في كيفية ) مجلس ( الحكم ) ( وفيه مقاصد : ) ( الأول ) ( في وظائف الحاكم ، وهي سبع : الأولى ) تجب ( التسوية بين الخصمين ) وإن تفاوتا شرفا وضعة ( في السلام ) عليهما ورده
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .