ويتبينها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) تتنقب وتظهر للشهود ) .
ولو استعدى على الشاهدين أنهما شهدا عليه زورا أعداه وأحضرهما ،
فإن اعترفا وإلا طولب بالبينة على اعترافهما ، فإن لم يكن توجهت له
اليمين على الأقرب ، بل عن الإيضاح أو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه
بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا .
ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام يرافعه إليه
وإن لم يكن وكان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة ،
وإن كان في ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك ، وإلا رافعه إلى خليفته .
والدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة وكذا الانكار
لما يدعيه ، وقضية الأعرابي مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما رافعه
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معروفة ( 1 ) .
النظر الثالث
( في كيفية ) مجلس ( الحكم )
( وفيه مقاصد : )
( الأول )
( في وظائف الحاكم ، وهي سبع : الأولى ) تجب ( التسوية
بين الخصمين ) وإن تفاوتا شرفا وضعة ( في السلام ) عليهما ورده
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .