تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لا ينافيه القيد في آخر غير جامع لشرائط الحجية في الخروج عن أصل البراءة ونحوه ، والله العالم . المسألة ( الثامنة عشرة : )
( إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ) واستعدى الحاكم عليه أعداه و ( أحضره ) مع الامكان ( إذا كان حاضرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، لتعلق حق الدعوى به ، ولاقتضاء منصبه ذلك ( سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها ) وسواء كان من أهل المروات أم لا ، ونحوها ولو كان قاضيا معزولا ( 1 ) وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا ، خلافا لبعض العامة والمحكي عن الإسكافي منا ، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروات والشرف مجلس الحكم ، وعن بعض أنه يستدعيه إلى منزله ، ولا ريب في ضعفه ، لاطلاق الأدلة وغيره وإن كان الأولى التحرز في إحضار ذوي الشرف وخصوصا القاضي المعزول ونحوه . ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه مكتوب فيه ( أجب القاضي ) وقد يكون بمحضر من الأعوان .
هامش
( 1 ) الموجود في النسخة الأصلية ابتداءا هكذا " وسواء كان من أهل المروات أم لا " ثم أضيف في الهامش بعد قوله : " أم لا " قوله : " ونحوها ولو قاضيا معزولا " فصارت العبارة مشوشة : ولو كان ما في الهامش خارجا بعد قوله : " المروات " كان أولى ، حيث تكون العبارة هكذا " وسواء كان من أهل المروات ونحوها ولو قاضيا معزولا أم لا " .