تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) " يشق الكفن من قبل رأسه " قال في المعتبر : " هذا مخالف لما عليه الأصحاب ، وإفساد للمال على وجه غير مشروع ، والصواب الاقتصار على الحل " قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه . (
و ) منها أن ( يجعل معه شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) ) على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، فلعل شهرته بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من كل خوف ، وما في الفقه الرضوي ( 2 ) " ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين ( عليه السلام ) " كاف في ثبوته ، مضافا إلى الصحيح المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ( 3 ) قال : " كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " وعن الاحتجاج روايته عن محمد ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، وخبر جعفر بن عيسى ( 4 ) المروي عن مصباح الشيخ أنه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : " ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت خده ورأسه " بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، ولذلك لم يذكر أحد استحباب ذلك بدونه ، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الاطلاق يومئذ فيه . وربما يستأنس له زيادة على ذلك بما رواه في المنتهى ( 5 ) وغيره " أن امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الدفن - حديث 6 ( 2 ) المستدرك - الباب - 10 - من أبواب الكفن - حديث 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2
جواهر الكلام — صفحة 304 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني