الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) " يشق الكفن من قبل رأسه " قال في المعتبر : " هذا مخالف
لما عليه الأصحاب ، وإفساد للمال على وجه غير مشروع ، والصواب الاقتصار على
الحل " قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه .
(
و ) منها أن ( يجعل معه شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) ) على ما ذكره
الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، فلعل شهرته بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من
كل خوف ، وما في الفقه الرضوي ( 2 ) " ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة
الحسين ( عليه السلام ) " كاف في ثبوته ، مضافا إلى الصحيح المروي عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ( 3 ) قال : " كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع
الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نسخت
يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " وعن الاحتجاج روايته عن محمد
ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، وخبر جعفر بن عيسى ( 4 )
المروي عن مصباح الشيخ أنه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : " ما على أحدكم إذا
دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت خده
ورأسه " بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، ولذلك لم
يذكر أحد استحباب ذلك بدونه ، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الاطلاق
يومئذ فيه .
وربما يستأنس له زيادة على ذلك بما رواه في المنتهى ( 5 ) وغيره " أن امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الدفن - حديث 6
( 2 ) المستدرك - الباب - 10 - من أبواب الكفن - حديث 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 - 2