الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر والذكرى الاستحباب ،
للأصل وضعف الخبر ، وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب "
انتهى . قلت : لا ينبغي الاشكال في جواز تولي النساء لذلك ، ولا ينافيه الخبر ،
نعم قد يشكل الحال بالنسبة للأجانب ، ولا ريب أن الأحوط تركه وإن كان في
تحريمه نظر وتأمل بل منع ، فتأمل جيدا .
( و ) ( منها ) أنه ( يستحب أن يدعو ) بالمأثور ( عند إنزاله القبر ) باتفاق العلماء
كما في المعتبر ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة ( 1 ) : " إذا وضعت الميت
على القبر قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، فإن
سللته من قبل الرجلين ودليته قل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه في حجته ، وثبته بالقول
الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر " الخبر وعن النهاية والمقنعة والمبسوط والمصباح ومختصره
والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام أنه " يقول إذا تناوله : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما " وفي حسن الحلبي ( 2 ) عن الصادق
( عليه السلام ) " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا أدخل الميت القبر قال : اللهم
جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقه منك رضوانا " والظاهر أنه بناء " أدخل "
للمجهول ، ويحتمل خروج هذا الخبر عما نحن فيه بناء على كون هذا الدعاء بعد وضعه
لا حين إنزاله ، كظاهر كثير من أخبار المقام ، للتعليق فيها على الوضع ونحوه فلاحظ
وتأمل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب ( وفي الدفن فروض وسنن ، فالفروض )
أولا الدفن إجماعا منا بل من المسلمين إن لم يكن ضروريا كما حكاه جماعة منهم الفاضلان ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الدفن - حديث 4 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الدفن - حديث 4 - 1