( وإن مات غمضت عيناه ) للأخبار ( 1 ) والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام
ونفي الخلاف عنه في المنتهى ( وأطبق فوه ) كما نص عليه جماعة تحفظا من دخول الهوام
وقبح المنظر ، وشد لحياه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم ، وللأخبار ( 2 ) واقتصر
ابن إدريس كالمصنف هنا والعلامة في التحرير والإرشاد والقواعد على الاطباق ، وعن
نهاية الإحكام والتذكرة على الشد ، وسلار وابنا حمزة وسعيد والعلامة في المنتهى جمعوا
بينهما مع نفي الخلاف في الأخير فيحتملهما والشد لكونه المتأخر ، ولعل مراد الجميع عند
التأمل واحد فتأمل .
( ومدت يداه إلى جنبيه ) بلا خلاف أجده في استحبابه ، بل نسبه جماعة إلى
الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه ، وهو كاف في إثباته ، مع أنه أطوع
للغاسل وأسهل للمدرج ، فلا يقدح حينئذ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من أني لم
أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) لعدم انحصار الدليل في ذلك ، وكذا
تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين ، وفي الروض نسبته إلى الأصحاب كظاهر كشف اللثام
( وغطي بثوب ) لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سجي بحبرة ( 3 ) وتغطية الصادق ( عليه
السلام ) إسماعيل بملحفة ( 4 ) ونفي الخلاف في المنتهى ، وفيه ستر عن الأبصار وصون
عن الهوام وغيرها .
( و ) كذا يستحب أن ( يعجل تجهيزه ) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ( 5 )
بل هي ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاحتضار - حديث 1 و 3
والباب - 29 - من أبواب التكفين - حديث 1 و 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاحتضار - حديث 1 و 3
والباب - 29 - من أبواب التكفين - حديث 1 و 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب التكفين - حديث 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاحتضار - حديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الاحتضار