" يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك
من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة " وفي صحيح زرارة ( 1 ) عن الباقر
والصادق ( عليهما السلام ) " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود
ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ،
وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء " وفي مرسل يونس عنهم ( عليهم السلام ) ( 2 ) " ثم
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع
مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله
من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه - إلى قولهم ( عليهم السلام ) - : ولا تجعل في منخريه ولا بصره
ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا " كذا عن الكافي في كشف اللثام ، وفيما
حضرني من نسختي الوسائل والوافي بل الثاني رواه عن الشيخ كذلك أيضا ، لكن
الأول قال : " وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن
وسط راحتيه " إلى غير ذلك .
وهي مع اختلافها هذا الاختلاف لا تعرض في شئ منها للوضع منه على الأنف ،
لكن المفيد والعلامة في المنتهى زادا على المساجد طرف الأنف كما عن الحسن والحلبي
والقاضي ، بل قد يظهر من الثاني أنه لا خلاف فيه ، حيث قال : " مسألة ثم يعمد
إلى الكافور الذي أعده أولا لحنوطه ، فيستحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة
وطرف أنفه ، فإن فضل من الكافور شئ كشف قميصه وألقاه على صدره ، ولا خلاف
في ذلك " إلى آخره . ولعلهم أخذوه من لفظ المساجد في الأخبار من حيث استحباب
إرغامه في السجود .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب التكفين - حديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التكفين - حديث 3