تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
يونس ( 1 ) " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر " إلى آخره . لكن لا دلالة فيهما على كون ذلك ( أما الغسل ) وإن ذكر ذلك المصنف هنا والعلامة في جملة من كتبه ، فمن العجيب ما في الرياض من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر ، بل ظاهر المرسل كونه من الغسل الواجب كما اعترف به جماعة ، وليس في غيره تعرض لذكر الرغوة فضلا عن الغسل بها مقدما على الغسل ، نعم قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ( 2 ) " غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " إلى آخره . على أن يراد بالسدر رغوته بقرينة ما بعده ، لكنه كما ترى ، ولعل القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل بناء على ما تقدم سابقا من عدم اشتراط بقاء الاطلاق في غسلة السدر لا يخلو من قوة ، ولا يأبى ذلك كثير من كلامات الأصحاب ، قال في كشف اللثام بعد أن قال العلامة : ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا ، وذكر الاستدلال عليه بمرسل يونس السابق : " ولا دلالة له على خروجه عن الغسل ، بل الظاهر أنه أوله ، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب ، وعبارة الكتاب وإن احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه " انتهى . وهو ظاهر فيما ذكرنا ، فتأمل جيدا . وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ، ولم نقف له على دليل صريح فيه ، نعم قد يشهد له ما في خبر عمار ( 3 ) " وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 - 7 - 10 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 - 7 - 10 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 - 7 - 10
جواهر الكلام — صفحة 151 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني