بل وخبر منصور بن حازم ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا
وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول " .
وخبره الآخر ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر
كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال :
لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة " .
ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم ( 3 )
عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها
قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة " .
وخبر عبيد بن زرارة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها
فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث " .
وصحيح الحلبي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا لم يكن قد
دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ،
وعليها العدة " .
وخبر زرارة ( 6 ) " سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو
يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض
لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها " .
وخبر زرارة والفضل أبي العباس ( 7 ) قالا : " قلنا لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 23 - 24 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9 من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .