تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بل وخبر منصور بن حازم ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول " . وخبره الآخر ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة " . ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة " . وخبر عبيد بن زرارة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث " . وصحيح الحلبي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة " . وخبر زرارة ( 6 ) " سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها " . وخبر زرارة والفضل أبي العباس ( 7 ) قالا : " قلنا لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المهور - الحديث 23 - 24 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9 من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .