تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عنهما إلى غيرها من ورثتهما ، كما هو واضح . ودعوى كونه حقا له فينتقل إلى وارثه يدفعها منع كونه كذلك ، خصوصا وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به إلا من التزم به لا غيره من ورثته ، وقياسه على ولاء العتق محرم عندنا .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( لا ) * يصح أن * ( يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ) * أو المتبرأ من ضمانه * ( أو حر ) * بالأصل * ( لا وارث له ) * مناسب * ( أصلا ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص دالة عليه أيضا ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق ، فإن ضمن حينئذ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلا وإن فقده بعد ذلك ، أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان من استصحاب صحته ، ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء واستدامة .
ولعل قول المصنف وغيره : * ( ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ) * مشعر بذلك ، ضرورة ظهوره في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الأسباب ، بل قيل : إنهم قد صرحوا في العقل أنه لو فضل على المنعم شئ كان على ضامن الجريرة ، إلا أن الانصاف عدم خلو الأول من قوة .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( هو ) * أي الضامن بعد إحراز ما عرفت * ( أولى من الإمام ( عليه السلام ) ) * بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، بل * ( و ) * المعتبرة ( 1 ) صريحة فيه . نعم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة .