تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
* ( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) * لعموم الأدلة وخصوصها .
* ( فإذا عدم الضامن ) * أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما * ( كان ) * ميراثه من الأنفال التي هي * ( للإمام ( عليه السلام ) ) * ( 1 ) الذي هو * ( وارث من لا وارث له ) * نصا ( 2 ) وإجماعا بقسميه . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 3 ) : " السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه " غير ثابت أو محمول على تبرعه ( عليه السلام ) بحقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به . كما أنه نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال ( 4 ) وفي بعضها لبيت مال المسلمين ( 5 ) الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار ، فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام ( عليه السلام ) بقرينة الأخبار الأخر ( 6 ) وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام ( عليه السلام ) . قيل : ويشير إليه ما عن الخلاف هنا " ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، وعند جميع الفقهاء
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " كان الإمام وارث . . " . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 6 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 - 0 - ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 - 0 -