* ( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) * لعموم الأدلة وخصوصها .
* ( فإذا عدم الضامن ) * أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة
بناء على الرد عليهما * ( كان ) * ميراثه من الأنفال التي هي * ( للإمام
( عليه السلام ) ) * ( 1 ) الذي هو * ( وارث من لا وارث له ) * نصا ( 2 )
وإجماعا بقسميه .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 3 ) : " السائبة
ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم
يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه " غير ثابت أو محمول
على تبرعه ( عليه السلام ) بحقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة
غيره ، بل لم نعثر على عامل به .
كما أنه نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة
على أن إرثه لبيت المال ( 4 ) وفي بعضها لبيت مال المسلمين ( 5 ) الموافقة
للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار ، فلتطرح أو تحمل على
التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام
( عليه السلام ) بقرينة الأخبار الأخر ( 6 ) وما عن جماعة من شيوع إطلاق
بيت المال وإرادة بيت مال الإمام ( عليه السلام ) .
قيل : ويشير إليه ما عن الخلاف هنا " ميراث من لا وارث له ينتقل
إلى بيت المال ، وهو للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، وعند جميع الفقهاء
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " كان الإمام وارث . . " .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 6 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 - 0 -
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 - 0 -