حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة اسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه
بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فإن
القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو
تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأذن إرث غيرهم مشروط بالاسلام قبل
القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط .
مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ،
فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا
بعد انقطاع عموماته بما دل ( 1 ) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه
خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم .
* ( مسائل أربع : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) * فضلا عما لو كانا معا حال
ولادته أو انعقاده * ( حكم باسلامه ) * تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع
بلا خلاف أجده .
* ( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) * فإنه يحكم باسلامه
حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق .
نعم قال فيها : " في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين
وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا "
ولعله كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث .